يجوز الإعطاء من الرديء ( 24 ) وإن كان تمام النصاب من الجيد .
مسألة 20 - تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصها النصاب
( 25 ) وإذا شك في بلوغه فالظاهر عدم وجوبها وفي وجوب الاختبار إشكال وإن كان أحوط ، وكذا إذا كان عنده دراهم أو دنانير يشك في أنها خالصة أو مغشوشة .
مسألة 21 - إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة
اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها ولا يضم بعضها إلى بعض ( 26 ) ، فإذا كان عنده تسعة عشر دينارا ومائة وتسعون درهما لم تجب الزكاة في أحدهما ، وإذا كان من جنس واحد - كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية ، وليرة ذهب انكليزية - ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب ، وكذا إذا كان عنده روبية إنكليزية وقران إيراني .
المبحث الثالث : في زكاة الغلاة الأربع
مسألة 22 - يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران :
هامش
( 24 ) الظاهر عدم جواز إخراج الرديء إلا إذا كان في النصاب رديء فيجوز حينئذ بمقداره .
( 25 ) بل حتى إذا لم تبلغ النصاب الا بضم المغشوش فيما إذا صدق على المغشوش عنوان الذهب أو الفضة لضئالة ما فيه من غش .
( 26 ) إلا إذا كان الجنسان هما الذهب والفضة وقد تعمد المالك ذلك فرارا من الزكاة فإنه تجب الزكاة حينئذ .