تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
عفو ، وكذا ما بين المائتين والأربعون . ووزن عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية وخمسة مثاقيل صيرفية وربع ، فالدرهم نصف مثقال صيرفي وربع عشرة ، والضابط في زكاة النقدين من الذهب والفضة ربع العشر لكنه يزيد على القدر الواجب قليلا في بعض الصور .

الثاني : أن يكونا مسكوكين ( 22 ) بسكة المعاملة

بسكة الإسلام أو الكفر بكتابة وبغيرها بقيت السكة أو مسحت بالعارض ، أما الممسوح بالأصل فالأحوط وجوب الزكاة فيه إذا عومل به بل لا يخلو من قوة ، وأما المسكوك الذي جرت المعاملة به ثم هجرت فالأحوط وجوب الزكاة فيه وإن كان الأظهر العدم ، وإذا اتخذ للزينة فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه وإلا فمشكل وإن كان الأظهر العدم ، ولا تجب في الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضة .

الثالث : الحول على نحو ما تقدم في الأنعام

( 23 ) كما تقدم أيضا حكم اختلال بعض الشرائط وغير ذلك والمقامان من باب واحد .

مسألة 19 - لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والرديء

، كما أنه
هامش
( 22 ) المناط اتخاذهما نقدا بأي نحو كان . ( 23 ) ولكن الأحوط وجوبا في النقد عدم اختلال الحول بما إذا عاوضه بمثله بخلاف النصاب من الأنعام الثلاثة فإنه إذا عاوضه بمثله في أثناء الحول لا بقصد الفرار يبطل الحول . واما مال التجارة ان قلنا بوجوب الزكاة فيه فيسقط الحول فيه بالتبديل مطلقا .