مسألة 13 - يعتبر في جريان حكم ماء المطر ان يصدق عرفا ان النازل من السماء ماء مطر
وان كان الواقع على النجس قطرات منه . واما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة فلا يجري عليه الحكم .
مسألة 14 - الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه
طهر الجميع ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد ( 9 ) ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل اليه دون غيره . هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة والا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه ( 10 ) بعد زوال عينها .
مسألة 15 - الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها
بشرط ان يكون من السماء ولو بإعانة الريح ، واما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا نجسا لا يطهر ( 11 ) . نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف طهر .
مسألة 16 - إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر
لم ينجس ما دام متصلا بماء السماء بتوالي تقاطره عليه .
هامش
( 9 ) الأحوط اعتبار التعدد حيث يعتبر في الغسل بالكر كما في الثوب المتنجس بالبول .
( 10 ) الغسلة المزيلة للعين تحسب في المقام ويكتفي بها حيث لا حاجة إلى التعدد .
( 11 ) بمعنى أنه يلحقه حكم الماء القليل في المطهرية .