بالمادة لا ينجس بالملاقاة وان كان قليلا والطرف الآخر حكمه حكم الراكد ان تغير تمام قطر ذلك البعض تنجس والا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة .
مسألة 9 - إذا شك في أن للجاري مادة أم لا وكان قليلا
ينجس بالملاقاة ( 5 ) .
مسألة 10 - ماء المطر بحكم ذي المادة لا ينجس بملاقاة النجاسة ( 6 ) في حال نزوله
، أما لو وقع على شيء كورق الشجر ( 7 ) أو ظهر الخيمة أو نحوهما ثم وقع على النجس تنجس .
مسألة 11 - إذا اجتمع ماء المطر في مكان وكان قليلا
فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكر ، وان انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل .
مسألة 12 - الماء النجس إذا وقع عليه ماء المطر طهر ( 8 )
وكذا ظرفه كالإناء والكوز ونحوهما .
هامش
( 5 ) يعني فيما إذا لم يعلم بأن له مادة سابقا .
( 6 ) الأحوط إناطة الاعتصام بكونه بمرتبة من الكثرة بحيث يجري لو وقع على الأرض الصلبة .
( 7 ) فيه اشكال بل منع وكذلك كل ما كان من قبيل الورق مما يعتبر في الارتكاز العرفي ممرا وطريقا للوصول إلى المكان الأخر .
( 8 ) الأحوط إناطة المطهرية بكون المطر الواقع في الماء بمرتبة معتد بها عرفا وان لم يحصل الامتزاج لا مثل القطرة والقطرتين .