تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
شرح
وإن قلنا بتعلقه بالعين ، فإن كان الوطء بإذن من له الخيار كان ذلك مسقطا لخياره على ما سيأتي وإن كان بدون إذنه حرم الوطء أم جاز ، قدم حق الاستيلاد لأن حق الخيار له بدل ، وهو الفسخ وأخذ البدل وهو لا بدل له ، وإن شئت قلت إن حق الخيار وإن تعلق بالعين ، إلا أن ذلك مع بقائها ، وأما مع تلفها فينتقل إلى بدلها ودليل حق الاستيلاد يجعل المانعية فلا تعارض بينهما بل يعمل بكليهما . الرابع ما استدل به على مذهب الشيخ من عدم انتقال العوضين قبل انقضاء زمان الخيار خصوصا صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة ويحدث فيه حدث على من ضمان ذلك فقال ( عليه السلام ) على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري ، ( 1 ) بدعوى أن مقتضاه وإن كان عدم الملكية ، إلا أنا إذا لم نقل بذلك ، فاقرب المجازات الحمل على إرادة عدم جواز التصرف في زمان الخيار وفيه أولا إنه مختص ببعض الخيارات وثانيا : إنه لو دل على ذلك لدل على جواز التصرف غير المنافي أيضا ، وعدم جواز تصرف من له الخيار ، فالمتعين حمله على إرادة معنى آخر وسيجئ فالمتحصل مما ذكرناه هو جواز التصرفات من غير فرق بين صورة الفسخ وعدمه .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب الخيار حديث 2 .