شرح
وإن قلنا بتعلقه بالعين ، فإن كان الوطء بإذن من له الخيار كان ذلك مسقطا لخياره
على ما سيأتي وإن كان بدون إذنه حرم الوطء أم جاز ، قدم حق الاستيلاد لأن حق الخيار
له بدل ، وهو الفسخ وأخذ البدل وهو لا بدل له ،
وإن شئت قلت إن حق الخيار وإن تعلق بالعين ، إلا أن ذلك مع بقائها ، وأما مع تلفها
فينتقل إلى بدلها ودليل حق الاستيلاد يجعل المانعية فلا تعارض بينهما بل يعمل بكليهما .
الرابع ما استدل به على مذهب الشيخ من عدم انتقال العوضين قبل انقضاء زمان
الخيار خصوصا
صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد
ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة ويحدث فيه حدث على من ضمان ذلك
فقال ( عليه السلام ) على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري ، ( 1 ) بدعوى أن مقتضاه وإن كان عدم الملكية ، إلا أنا إذا لم نقل بذلك ، فاقرب المجازات الحمل على إرادة
عدم جواز التصرف في زمان الخيار
وفيه أولا إنه مختص ببعض الخيارات
وثانيا : إنه لو دل على ذلك لدل على جواز التصرف غير المنافي أيضا ، وعدم جواز
تصرف من له الخيار ، فالمتعين حمله على إرادة معنى آخر وسيجئ
فالمتحصل مما ذكرناه هو جواز التصرفات من غير فرق بين صورة الفسخ وعدمه .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب الخيار حديث 2 .