لكنه ربما ينافي ذلك تعقيب بعضهم ذلك بقولهم ويكفي الوزن عن العد ، فإنه
يوهم كونه الأصل في الضبط ، إلا أن يريدوا هنا الأصالة والفرعية بحسب الضبط
المتعارف لا بحسب الحقيقة ، فافهم .
بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشئ مكيلا أو موزونا { 1 } فقد قيل إن
الموجود في كلام الأصحاب اعتبار الكيل والوزن فيما بيع بهما في زمن الشارع ،
وحكم الباقي في البلدان ما هو المتعارف فيهما فما كان مكيلا أو موزونا في بلد يباع
كذا ، وإلا فلا .
وعن ظاهر مجمع البرهان وصريح الحدائق نسبته إلى الأصحاب ، وربما منع ذلك
شرح
وأما إذا لم يكن ذلك بعنوان الطريقية فقد اختار المصنف قدس سره كفاية الوزن فيه ،
والظاهر أن وجهها أصالة الوزن في التقدير مطلقا حتى في المعدود .
وفيه : إن أصالة الوزن لو سلمت لا تفيد بعد فرض كون مناط المالية في شئ العدد ،
فإنه يلزم من بيعه بالوزن الغرر . فالأظهر عدم الكفاية .