تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
ثم إن كشف الإبهام عن أطراف المسألة يتم ببيان أمور : الأول : في مورد الاحتكار ، { 1 } فإن ظاهر التفسير المتقدم عن أهل اللغة وبعض الأخبار المتقدمة : اختصاصه بالطعام . وفي رواية غياث بن إبراهيم ليس الحكرة إلا في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وعن الفقيه : زيادة الزيت ، وقد تقدم في بعض الأخبار المتقدمة أيضا دخول الزيت أيضا . وفي المحكي عن قرب الإسناد برواية أبي البختري عن علي عليه السلام قال : ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن . وعن الخصال في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحكرة في ستة أقسام الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزيت ، والزبيب والسمن ، ثم إن ثبوته في الغلات الأربع بزيادة السمن لا خلاف فيه ظاهرا ، وعن كشف الرموز وظاهر السرائر دعوى الاتفاق عليه . وعن مجمع الفائدة نفي الخلاف فيه ، وأما الزيت فقد تقدم في غير واحد من الأخبار ولذا اختاره الصدوق والعلامة في التحرير حيث ذكر أن به رواية حسنة والشهيدان والمحقق الثاني وعن ايضاح النافع أن عليه الفتوى . وأما الملح فقد ألحقه بها في المبسوط والوسيلة والتذكرة ونهاية الأحكام والدروس { 2 } والمسالك ولعله لفحوى التعليل الوارد في بعض الأخبار : من حاجة الناس
شرح
وأما أصحاب الاجماع فقد دل الدليل على الاستغناء برواياتهم عن ملاحظة من قبلهم في السند { 1 } قوله الأول في مورد الاحتكار الظاهر أن ثبوته في الغلات الأربع والسمن لا خلاف فيه بل عن جماعة الاجماع عليه وتشهد به النصوص ( 1 ) منها الروايات الثلاث في المتن وفيها الزيت ولا اشكال في شئ من ذلك إنما الكلام في الملح ففي المتن . { 2 } وأما الملح فقد ألحقه بها في المبسوط والوسيلة والتذكرة ونهاية الأحكام والدروس
هامش
1 - الوسائل - باب 27 - من أبواب آداب التجارة .