فلَو كانَ ذلكَ فضلًا لكانتْ فاطمةُ أحقَّ به منك ، إنه ليس أحدٌ يَسبقُها إلى الفضلِ » . « 1 »
6 .
و قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : جاءتِ امرأةٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه و آله فسألَتْه عن حقِّ الزوجِ علَى المرأةِ ، فخبِّرَها ، ثم قالت : فما حقُّها عليه ؟ قال : « يَكسوها مِن العُريِ ، و يُطعمُها مِنَ الجوعِ ، و إذا أذنبتْ غَفَرَ لها » . قالت : فليس لها عليه شيءٌ غيرُ هذا ؟ قال : « لا » . قالَت : لا و اللَّهِ ، لا تزوَّجتُ أبداً ، ثم وَلَّتْ ، فقال النبيُّ صلى الله عليه و آله : « ارجِعي » ، فرجعتْ ، فقال : « إنَّ اللَّهَ - عزَّوجلّ - يقول :
« وَ أَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ » . « 2 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 509 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 165 ، ح 25319 .
( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 511 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 166 ، ح 25320 .