تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزواج في الإسلام (ازدواج در اسلام) (فارسى) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
9 . و عن الصادقِ عليه السلام أنَّه قال رسولُ اللَّهِ : « رَحِمَ اللَّهُ مَن أعانَ وَلَدَه على بِرِّه » . فقيلَ للصادقِ عليه السلام : كيفَ يُعينُه على بِرِّه ؟ قال : « يَقبَلُ مَيسورَه ، و يَتجاوَزُ عن مَعسُورِه ، و لا يُرهِقُه و لا يَخرَقُ به » . « 1 » الرهق الظلم ، و الخرق سوء التدبير و سوء العمل . 10 . و قال عليه السلام : « بِرُّ الرجُلِ بوَلَدِه بِرُّه بوالِدَيه ، و إنَّ اللَّهَ لَيَرحَمُ العبدَ لشِدَّةِ حُبِّه لِوَلَدِه » . « 2 » 11 . و قالَ عليه السلام : « جاءَ رجُلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه و آله فقال : ما قَبَّلْتُ صبيّاً لي قَطُّ . فَلمَّا وَلَّى قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله : هذا رجُلٌ عندي أنَّه مِن أهلِ النارِ » . « 3 » 12 . و قال عليه السلام : « أكثِروا مِن قُبلةِ أولادِكم ؛ فإنَّ لَكم بِكُلِّ قُبلةٍ درجةٌ في الجنَّةِ » . « 4 » و يستحبُّ التسوية بينهم في الحبِّ و آثاره ، و أن لا يرجّح البعض إلَّابالعلم و الأدب . 13 . فعن النبيِّ صلى الله عليه و آله أنَّه أبصَرَ رجُلًا له وَلَدانِ ، فقَبَّلَ أحَدَهما ، و تَرَكَ الآخَرَ ، فقالَ له رسولُ اللَّهِ : « فهلَّا واسيتَ بينَهما ؟ ! » . « 5 » 14 . و سُئل الصادقُ عليه السلام عن الرجُلِ يُفضِّلُ بعضَ وُلدِه على بعضٍ في الهبةِ و العَطيَّةِ ؟ فقال : « لا بأسَ بذلكَ إذا كان صحيحاً » . « 6 » أي كان التفضيلُ صحيحاً بأن يرجِّحه لعقله أو علمه أو دينه أو أدبه . 15 . و قالَ عليه السلام : « قال والدي : إنِّي لُاصانِعُ بعضَ وُلدي ، و اجلِسُه على فَخِذي ، و اكثِرُ له المَحَبَّةَ ، و اكثِرُ له الشُّكرَ ، و إنَّ الحَقَّ لِغيرِه مِن وُلدي ؛ و لكنْ محافظةً علَيه منه و مِن غيرِه ؛ لئلَّا يَصنَعوا بِه ما فَعل بيوسفَ و إخوته ، و ما أنزَلَ اللَّهُ سورةَ يوسفَ إلَّاأمثالًا
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 50 ، ح 6 ؛ وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 481 ، ح 27645 . ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 482 ، ح 4695 و ص 483 ، ح 4706 ؛ وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 483 ، ح 27651 و ص 484 ، ح 27653 . ( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 50 ، ح 7 ؛ وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 485 ، ح 27654 . ( 4 ) . روضة الواعظين ، ج 2 ، ص 369 ؛ وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 485 ، ح 27656 . ( 5 ) . الجعفريّات ، ص 55 و ص 189 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 15 ، ص 172 ، ح 17901 . ( 6 ) . دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 322 ، ح 1215 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 15 ، ص 172 ، ح 17902 .