5 .
و نَهَى النبيُّ صلى الله عليه و آله أن تَلْبَسَ المرأةُ إذا خَرَجَتْ ثوباً مشهوراً ، أو تَتَحَلَّى بِما لَهُ صوتٌ يُسمَعُ . « 1 »
التاسعة
أن لا تتصرّف في مال زوجها بالإتلاف و غيره حتَّى الصدقة للفقراء و صلة الأرحام و نحوهما إلَّابإذنه ، فإنَّ كلَّ ذلك غصب و حرام و موجب لضمانها البدل لزوجها ؛
1 . فعن النبيِّ صلى الله عليه و آله قال لِلمرأةِ التي سألَتْه عن حَقِّ الزوجِ : « و لا تَصَدَّقُ مِن بَيتِه إلَّابإذنِه ، و لا تَصومُ تَطَوُّعاً إلَّابإذنِه » . « 2 » 2 .
و قال صلى الله عليه و آله : « و لا تُعطي شيئاً إلَّابإذنِه ، فإنْ فَعَلَتْ فَعَلَيها الوزرُ و له الأجرُ » . « 3 »
بل مِن المندوب المستحسن أن لا تتصرَّف في مالِها أيضاً أو في نَفْسها إلَّابإذن الزوج .
3 . فعن مولانا الصادقِ عليه السلام قال : « ليسَ للمرأةِ أمرٌ مع زَوجِها في عتقٍ و لا صدقةٍ و لا تدبيرٍ و لا هبةٍ و لا نذرٍ في مالِها إلَّابإذنِ زوجِها إلَّافي زكاةٍ أو بِرِّ والِدَيها أو صِلِةِ قرابتِها » . « 4 » 4 .
و قال النبيُّ صلى الله عليه و آله في حديثٍ : و « المرأةُ راعيةٌ على مالِ زَوجِها و مسؤولةٌ عنها » . « 5 »
هامش
( 1 ) . دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 215 ، ح 796 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 280 ، ح 16718 .
( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 507 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 158 ، ح 25300 .
( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 508 ، ح 8 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 159 ، ح 25302 .
( 4 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 514 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 516 ، ح 27730 .
( 5 ) . عوالي اللئالي ، ج 1 ، ص 255 ، ح 17 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 248 ، ح 16612 .