3 .
و قال الصادقُ عليه السلام : « زُفُّوا عرائسَكم ليلًا ، و أطعِموا ضُحىً » . « 1 »
4 .
و قال الرضا عليه السلام : « مِن السنَّةِ التزويجُ بالليلِ ؛ لأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ الليلَ سَكَناً ، و النساءُ إنَّما هُنَّ سكنٌ » . « 2 »
5 .
و قال النبيُّ صلى الله عليه و آله : « لا سَهَرَ إلَّافي ثلاثٍ : متهجِّدٍ بالقرآنِ ، و طالبِ العلمِ ، أو عروسٍ تُهدى إلى زَوجِها » . « 3 »
6 .
و عن الباقرِ عليه السلام : « إذا طَلَبتُمُ الحوائجَ فاطلُبوها بالنهارِ ؛ فإنَّ اللَّهَ جَعَلَ الحياءَ في العَينَينِ ، و إذا تزوَّجتُم فتزوَّجوا بالليلِ ؛ فإنَّ اللَّهَ جَعَلَ الليلَ سَكَناً » . « 4 »
7 .
و قال الرضا عليه السلام : « إنَّ اللَّهَ جَعَلَ الليلَ سَكَناً ، و جَعَلَ النساءَ سكناً ، و مِنَ السنَّةِ التزويجُ بِالليلِ وَ إطعامُ الطعامِ » . « 5 »
8 .
و قال جابرُبنُ عبدِاللَّهِ : لَمَّا كانتِ الليلةُ الّتي أهْدى فيها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله فاطمةَ إلى عليٍّ عليه السلام دعا بِعليٍّ عليه السلام فأجلَسَه عن يمينِه ، و دَعا بها فأجلَسَها عن شِمالِه ، ثم جَمَعَ رأسَهما ، ثم قام و قاما و هو بينهما يريدُ منزلَ عليٍّ عليه السلام ، فكبَّرَ جبرئيلُ في الملائكةِ ، فسَمِعَ النبيُّ صلى الله عليه و آله فكَبَّرَ و كَبَّرَ المسلمونَ ، و هو أوَّلُ تكبيرٍ كانَ في زفافٍ فصارَتْ سُنَّةً . « 6 »
9 .
و عن النبيِّ صلى الله عليه و آله « أنّه أمَرَ بناتَ عبدِ المطَّلِبِ و نساءَ المهاجرينَ و الأنصارَ أنْ يَمضينَ في صُحبةِ فاطمةَ ، و أن يَفرَحْنَ و يَرجُزنَ و يكَبِّرنَ و يَحمَدنَ ، و لا يقولَنَّ ما لا يَرضَى اللَّهُ » . « 7 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 366 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 418 ، ح 1676 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 91 ، ح 25114 .
( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 366 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 418 ، 1675 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 91 ، ح 25115 .
( 3 ) . الخصال ، ص 112 ، ح 88 ؛ الجعفريّات ، ص 94 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 92 ، ح 25117 .
( 4 ) . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 370 ، ح 66 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 80 ، ح 22039 .
( 5 ) . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 371 ، ح 67 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 80 ، ح 22040 .
( 6 ) . دلائل الامامة ، ص 102 ؛ مدينة المعاجز ، ج 2 ، ص 350 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 197 ، ح 16495 .
( 7 ) . المناقب لابن شهر آشوب ، ج 3 ، ص 354 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 198 ، ح 16497 .