الحامل ( 1 ) ، وفي المرأة التي وضعت لستة أشهر ( 2 ) وحكمه في قضية
الأرغفة ( 3 ) ، وفيمن حلف لا يحل قيد عبده ( 4 ) وفي مال الكعبة حين
استشاره عمر فيه ( 5 ) ، وهو الذي اخترع علم النحو وبين أصوله ( 6 )
وينبغي إلحاق ذلك بالمعاجز وغير ذلك مما لا يبلغ إليه فهم ، ولا يحوم حوله
هامش
( 1 ) مجمل القضية أن عمر أتي بامرأة حامل اعترفت بالفجور فأراد رجمها فمنعه علي ( عليه
السلام ) وقال : هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها رواه المحب في
الرياض 2 / 195 وقال : " أخرجه ابن السمان في الموافقة " .
( 2 ) القضية أن امرأة ولدت لستة أشهر فأراد عمر أن يرجمها فبلغ ذلك عليا ( عليه
السلام ) فأخبره أن لا رجم عليها وتلا قوله تعالى : [ والوالدات يرضعن أولادهن
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ] وقوله تعالى : [ وحمله وفصاله ثلاثون
شهر ] وقال : فالحمل ستة أشهر والفصال أربعة وعشرون شهرا فخلى عمر سبيلها
وقال : لولا علي لهلك عمر . رواه البيهقي في السنن 7 / 442 والمتقي في الكنز
3 / 222 والمحب في الرياض 2 / 194 .
( 3 ) قصة الأرغفة رواها ابن عبد البر في الإستيعاب 2 / 462 والمحب في الرياض
2 / 199 وابن حجر في الصواعق وغير هؤلاء .
( 4 ) قضية من حلف أن لا يحل قيد عبده من القضايا التي أشكل حكمها على عمر
فرفعها إلى علي عليه السلام تجدها في قضاء أمير المؤمنين للتستري ص 181 .
( 5 ) روي أنه ذكر عند عمر بن الخطاب حلي الكعبة وكثرته فقال قوم : لو أخذته
فجهزت به الجيوش كان أعظم للأجر ، وما تصنع الكعبة بالحلي فهم عمر بذلك
وسأل عنه أمير المؤمنين فقال ( عليه السلام ) : " إن هذا القرآن أنزل على النبي
( صلى الله عليه وآله ) والأموال أربعة : أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في
الفرائض ، والفئ فقسمه على مستحقيه ، والخمس فوضعه الله حيث وضعه ،
والصدقات فجعلها الله حيث جعلها وكان حلي الكعبة فيها يومئذ فتركه الله على حاله
ولم يتركه نسيانا ولم يخف عليه مكانا فأقره حيث أقره الله ورسوله ، فقال عمر :
لولاك لافتضحنا ، وترك الحلي بحاله ( انظر نهج البلاغة باب الكلمات القصار برقم
270 ) .
( 6 ) انظر قضاء أمير المؤمنين للتستري ص 199