وتمد يداه إلى جنبيه ، ويغطى بثوب ، وأن يقرأ عنده القرآن ، ويسرج عنده إن مات ليلا ، ويعلم المؤمنون بموته ، ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه . ولو كان مصلوبا لا يترك أزيد من ثلاثة أيام . ويكره أن يحضره جنب أو حائض . وقيل يكره أن يجعل على بطنه حديد . الثاني الغسل : وفروضه : إزالة النجاسة عنه ، وتغسيله بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالقراح ، مرتبا كغسل الجنابة . ولو تعذر السدر والكافور كفت المرة بالقراح . وفي وجوب الوضوء قولان ، والاستحباب أشبه . ولو خيف من تغسيله تناثر جسده ، ييمم . وسننه : أن يوضع على مرتفع موجها إلى القبلة مظللا ، ويفتق جيبه وينزع ثوبه من تحته وتستر عورته وتلين أصابعه برفق ويغسل رأسه وجسده برغوة السدر ويغسل فرجه بالحرض ( 1 ) . ويبدأ بغسل يديه ثم بشق رأسه الأيمن ويغسل كل عضو منه ثلاثا في كل غسلة ويمسح بطنه في الأوليين ( 2 ) إلا الحامل . ويقف الغاسل عن يمينه ، ويحفر للماء حفيرة ، وينشف بثوب . ويكره إقعاده وقص أظفاره وترجيل شعره وجعله بين رجلي الغاسل ، وإرسال الماء في الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة . الثالث في الكفن : والواجب منه ، مئزر وقميص وإزار مما تجوز الصلاة فيه للرجال . .
المختصر النافع — صفحة 12
مساهمون: المحقق الحلي
ص١٢
هامش
( 1 ) الحرض : الأشنان .
( 2 ) أي في غسلي السدر والكافور