پرش به محتوای اصلی

المختصر النافع — صفحه 168

پدیدآورندگان:

ص۱۶۸
أما الاقرار للأجنبي فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث . وإلا فهو من الأصل . وللوارث من الثلث على التقديرين . ومنهم من سوى بين القسمين . ( التاسعة ) أرش الجراح ودية النفس ، يتعلق بهما الديون والوصايا كسائر أموال الميت .
المختصر النافع — صفحه 168 | المحقق الحلي