Skip to main content

المختصر النافع — Page 168

Contributors:

P.168
أما الاقرار للأجنبي فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث . وإلا فهو من الأصل . وللوارث من الثلث على التقديرين . ومنهم من سوى بين القسمين . ( التاسعة ) أرش الجراح ودية النفس ، يتعلق بهما الديون والوصايا كسائر أموال الميت .