ووجود خامس يؤمهم له صفات يختص بها على الايجاب : ظاهر الإيمان ،
والعدالة ( 1 ) ، والطهارة في المولد من السفاح ، والسلامة من ثلاثة أدواء :
البرص ، والجذام ، والمعرة بالحدود المشينة لمن أقيمت عليه في الإسلام ،
والمعرفة بفقه الصلاة ، والافصاح بالخطبة والقرآن ، وإقامة فروض الصلاة
في وقتها من غير تقديم ولا تأخير عنه بحال ، والخطبة بما يصدق فيه من
الكلام .
فإذا اجتمعت هذه الثماني عشرة خصلة ، وجب الاجتماع في الظهر
يوم الجمعة على ما ذكرناه ، وكان فرضها على النصف من فرض الظهر
للحاضر في سائر الأيام .
باب عدد من يجتمع في الجمعة
وعددهم خمسة نفر في عدد : الإمام ، والشاهدين ، والمشهود ،
والمتولي لإقامة الحد .
باب أقل ما يكون بين الجماعتين في الجمعة من المسافة
وأقل ذلك ثلاثة أميال لما روي عن الصادقين عليهم السلام ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الزيادة من نسخة ( ج ) .
( 2 ) في نسخة ( ج ) المشتتة .
( 3 ) رواه الشيخ الكليني قدس سره في الكافي 3 : 419 حديث 7 ، والصدوق في من لا يحضره
الفقيه 1 : 274 حديث 1257 ، والطوسي في التهذيب 3 : 23 حديث 79 و 80 بسندهم
عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام .