الاستخارة ، وحضرت صلاة الاستسقاء ، ونظر إلى مصلوب على قصد منه
لرؤيته بعد ثلاثة أيام ، وقتل وزغة ، وقصد إلى المباهلة ، وإهراق عليه ماء
غالبا فأزال النجاسة .
باب ما يوجب التيمم
ويوجبه ثلاثة عشر شيئا : البول ، والغائط ، والريح ، والجماع في
الفرج ، وإنزال الماء الدافق ، والنوم الغالب على السمع والبصر ، وانغمار
العقل بما يدخل صاحبه في معنى النوم ( 5 ) والحيض للنساء والاستحاضة
والنفاس ، وتغسيل الموتى ومسهم قبل الغسل بعد ما بردوا ، وعدم الماء في
حال تضييق وقت الصلاة ، وبعد التمكن منه لمتيمم فرط في استعماله قبل
ذلك الوقت لتفريط في الطهارة به والتمكن من الماء بعد التيمم إذا
عدمه .
باب ما ينقض التيمم
وينقضه سائر ما يوجبه ، ووجود الماء مع القدرة عليه ، والتمكن
منه .
باب ما يوجب الصلاة
ويوجبها ستة أشياء : كمال العقل ، وعدم ما يغمره ( 2 ) [ بما يوجب
هامش
( 1 ) في نسخة ( أوب ) وفي .
( 2 ) في نسخة ( ج ) ما يغمر .