ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد ، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه : في حق
المؤمن على المؤمن فرض يلزم العمل به ، أو مندوب يشرع للإنسان تركه ، وهل
يجب [ عليه نفقة ] المحتاج من إخوانه ، أم ليس هو واجبا عليه ، بل مندوب إليه ؟
أفتنا موفقا للصواب إن شاء الله .
الجواب :
معونة المؤمن فرض على المؤمن في . الأموال [ من زكاة ونحوه ] وإن دفع زكاة
ماله ووجد أخا يحتاج إليه في معونته ، فواجب عليه صلته بما تيسر وأن يتجدد
قدر ما يجب عليه من ذلك تجدد قدر الزكاة المفروضة في أمواله . وكتب محمد بن
محمد بن النعمان .
المسائل الطوسية — صفحة 14
مساهمون: الشيخ المفيد
ص١٤