تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الطوسية — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد ، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه : في حق المؤمن على المؤمن فرض يلزم العمل به ، أو مندوب يشرع للإنسان تركه ، وهل يجب [ عليه نفقة ] المحتاج من إخوانه ، أم ليس هو واجبا عليه ، بل مندوب إليه ؟ أفتنا موفقا للصواب إن شاء الله . الجواب : معونة المؤمن فرض على المؤمن في . الأموال [ من زكاة ونحوه ] وإن دفع زكاة ماله ووجد أخا يحتاج إليه في معونته ، فواجب عليه صلته بما تيسر وأن يتجدد قدر ما يجب عليه من ذلك تجدد قدر الزكاة المفروضة في أمواله . وكتب محمد بن محمد بن النعمان .