الخاصة في الانشاء ، كما لا تعتبر الدلالة الخاصة . فإذا فسخ العقد
الأول ويجد أنه لا يؤثر ويكون لغوا إلا بفسخ العقد الثاني عند العقد ،
يعتبر تلك الألفاظ موضوعا لتلك الجهة ، لاعتبار فسخ العقد الثاني أولا ،
ثم يؤثر بالدلالة المطابقية في العقد الأول ثانيا . ويكفي اختلاف الرتب
لذلك ، ولا يعتبر التقدم الزماني .
مع أنه ربما تكون تلك الألفاظ التي يتوسل بها إلى فسخ العقد
الأول ، موضوعا لاعتبار فسخ العقد الثاني قبل تماميتها ، وبعد ما صارت
تامة تؤثر في الأول أو تصير موضوعا للأول ، على اختلاف المسلكين في
هذا الباب .
وأما احتمال انفساخ العقد الثاني ، فهو لأجل الفرار من اللغوية
العقلائية ، لأنه لا منع من تمامية العلة في برهة من الزمان ، فلا يحتاج
الانفساخ إلى العلة ، بل عدم المقتضي كاف ، إلا أنه خلاف الأمر الواقع
بين العرف وأهله .
ولو شك فلا بد من الاحتياط ، لبقاء الملكية الثانية على حالها
استصحابا .
اللهم إلا أن يقال : بجريان حديث الرفع ( 1 ) في أمثال المقام من غير
شوب المثبتية ، كما حررناه في محله ، فإذا جرى فهو مقدم عليه ، على
إشكال تحرر أيضا في محله .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 141 .