Skip to main content

كتاب البيع — Page 322

Contributors:

P.322
فلا ، ولا شبهة في تمامية العقد بدون الخطاب إلى الموكل أو الوكيل ، فكما يصح في الوكيل مطلق العنان إنشاء البيع بعنوان الموكل ، لعدم الاحتياج إليه ، كذلك هنا ، لعدم الاضرار به .
كتاب البيع — Page 322 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني