Skip to main content

كتاب البيع — Page 120

Contributors:

P.120
التي موضوعها الأعم عرفا ، والقابل للصدق عليها ، فهو يجري فيها ، وهكذا في جانب الأحكام ، ولا تنقلب الإباحة ملكا ، ولا يجوز التصرفات الناقلة المتوقفة على الملكية إلا في وجه . ولو تصرف المبيح في العوض ، ولم يمض مدة الإباحة في الإباحة المقيدة ، فله الرجوع إلى ماله مع ضمان العوض ، ويجوز إباحة المبيح له ثانيا ولو مع العوض ، مع إطلاق الإباحة أولا .
كتاب البيع — Page 120 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني