Skip to main content

كتاب البيع — Page 117

Contributors:

P.117
المبحث الثالث في فساد القول بالإباحة على القول ببطلان المعاطاة الظاهر أن المعاطاة المتعارفة بين الناس إذا كانت باطلة ، تكون لغوا ، ولا أثر لها ، وما يتوهم من الإباحة فهو لا أساس له ( 1 ) ، لأنها ليست مالكية ، لما أن بناء العرف والعقلاء في تعاطيهم على التبديل المقصود في العقد اللفظي ، وكونها شرعية ومترتبة عليها قهرا على المتعاقدين ورغما لأنفهما ، يحتاج إلى دليل صريح ، وهو غير واصل . نعم ، يمكن دعوى الإباحة المالكية التقديرية ، وهي كافية لجواز التصرف في العوضين ، ولكنها خارجة عن عنوان المعاطاة العرفية التي هي بيع عرفا ، وسيأتي الكلام حول كفايتها في مسألة
Footnote
1 - جواهر الكلام 22 : 216 .