پرش به محتوای اصلی

كتاب الصوم — صفحه 330

پدیدآورندگان:

ص۳۳۰

فرع : في جواز الامناء وعدمه بعد الاحتلام في نهار رمضان

لو احتلم في نهار رمضان فهل يجوز له الامناء ، نظرا إلى أن الامناء المزبور لا يوجب جنابة جديدة ، أم لا ؟ لا أظن التزام أحد بذلك . ولكن مقتضى الملازمة السابقة عدم مفطريته ، بل عدم مفطرية الجماع أيضا ثانيا إذا جامع أولا نسيانا ، لأنه لا يحدث به الجنابة ، ولا توجب الغسل الجديد بالضرورة . ويظهر من السيد الفقيه اليزدي أنه تمايل إلى ذلك حيث قال في المسألة ( 15 ) : يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى ، ولا يجب عليه التحفظ بعد الانزال من خروج المني إن استيقظ قبله ( 1 ) انتهى . فيعلم منه : أنه يرخص في جواز خروج المني وإن كان قادرا على المنع له ، فإنه إذا استيقظ ويرى أنه يخرج لا يجب عليه منعه . كما صرح به في كتاب الطهارة أيضا في بعض الصور ( 2 ) وقال في المسألة ( 16 ) : إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء ، إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل ، فتحدث جنابة جديدة ( 3 ) انتهى .
پاورقی
1 - العروة الوثقى 2 : 179 - 180 ، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم ، المسألة 15 . 2 - العروة الوثقى 1 : 283 ، فصل في غسل الجنابة ، المسألة 7 . 3 - العروة الوثقى 2 : 180 ، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم ، المسألة 16 .