فرع : في جواز الامناء وعدمه بعد الاحتلام في نهار رمضان
لو احتلم في نهار رمضان فهل يجوز له الامناء ، نظرا إلى أن الامناء
المزبور لا يوجب جنابة جديدة ، أم لا ؟ لا أظن التزام أحد بذلك .
ولكن مقتضى الملازمة السابقة عدم مفطريته ، بل عدم مفطرية
الجماع أيضا ثانيا إذا جامع أولا نسيانا ، لأنه لا يحدث به الجنابة ،
ولا توجب الغسل الجديد بالضرورة .
ويظهر من السيد الفقيه اليزدي أنه تمايل إلى ذلك حيث قال في
المسألة ( 15 ) : يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات
وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى ، ولا يجب عليه التحفظ بعد
الانزال من خروج المني إن استيقظ قبله ( 1 ) انتهى .
فيعلم منه : أنه يرخص في جواز خروج المني وإن كان قادرا على
المنع له ، فإنه إذا استيقظ ويرى أنه يخرج لا يجب عليه منعه .
كما صرح به في كتاب الطهارة أيضا في بعض الصور ( 2 ) وقال في
المسألة ( 16 ) : إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم
الاستبراء ، إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل ، فتحدث جنابة
جديدة ( 3 ) انتهى .
هامش
1 - العروة الوثقى 2 : 179 - 180 ، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم ، المسألة 15 .
2 - العروة الوثقى 1 : 283 ، فصل في غسل الجنابة ، المسألة 7 .
3 - العروة الوثقى 2 : 180 ، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم ، المسألة 16 .