تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
تمهيد أن الامساك عن المفطرات شرط وحرمتها كحرمة الموانع وقبل الشروع في تحديدها وعدها ، نشير إلى أن العناوين في كتب الأخبار ( 1 ) والمتون الفقهية ( 2 ) ، توهم وجوب الامساك عن المفطرات وجوبا تكليفيا ، وأن الصائم يجب عليه الامساك عن المفطرات . والذي هو التحقيق : أن ما هو الواجب هو الصوم في الصيام الواجب ، وأما المفطرات فلا تكون واجبة الامساك ، ولا محرمة شرعية ، بل وجوبها شرطي ، وحرمتها كحرمة الموانع والمضادات ، كما في سائر المركبات ، والضرورة تشهد بأن من تخلف في صوم شهر رمضان ، لا يستحق إلا عقاب ترك الواجب . والقول : بأن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن الضد ، فاسد كما
هامش
1 - لاحظ وسائل الشيعة 10 : 31 - 40 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 - 4 . 2 - جواهر الكلام 16 : 217 ، العروة الوثقى 2 : 176 ، كتاب الصوم ، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم .
كتاب الصوم — صفحة 261 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني