الكتاب الشريف : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج . . . ) إلى قوله تعالى :
( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة
كاملة ) ( 1 ) ، فإن قلنا بارتباطيتهما ، فالصوم واحد ، وإن قلنا : بأن تلك الثلاثة
مأمور بها بأمر غير أمر السبعة فيكثر الواجب ، كما لا يخفى .
الرابع : صوم النذر والعهد واليمين
والواجب في النذر والعهد واليمين محل الخلاف ، فالمشهور على
أنه الصوم نفسه ( 2 ) ، وقد خالفهم السيد المحقق الوالد - مد ظله - فقال :
إن الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر ونحوه ( 3 ) . وفي المسألة ( إن قلت
قلتات ) تأتي من ذي قبل إن شاء الله تعالى ( 4 ) .
الخامس : صوم الإجارة
وأما الواجب في الإجارة ونحوها كالشروط ، فليس عنوانها قطعا ، بل
الواجب هو العنوان الآخر المنطبق عليها ، وهو إما الوفاء بعقد الإجارة
والشرط ، أو غيره من العناوين الممكنة المتصورة عقلا ، ضرورة أن
هامش
1 - البقرة ( 2 ) : 196 .
2 - المقنعة : 365 ، المراسم : 95 ، قواعد الأحكام : 68 / السطر 12 ، العروة الوثقى 2 :
240 ، فصل في أقسام الصوم .
3 - العروة الوثقى 2 : 166 ، كتاب الصوم ، الهامش 2 ، تحرير الوسيلة 1 : 300 .
4 - يأتي في الصفحة 55 وما بعدها .