Skip to main content

ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — Page 86

Contributors:

P.86
الدرس الثامن عشر ما ألقاه سيدنا الأستاذ الحكيم - مد ظله - في مسألة جواز إيقاع عقد المزارعة بالأمر قائلا : أنه غير صحيح إلا إذا كان المقصود الانشاء به ، دون نفس المدلول المطابقي ، أو الاستعمال المجازي ، فإنه من المجازات البعيدة المستنكرة قطعا ، والأمر لا يتقوم بالقبول ، فلو كان المقصود من الأمر إحداث المعنى الاعتباري كالتكويني فهو يحصل ، ولا يحتاج إلى المقابل ، بخلاف ما لو قصد به المعنى الحاصل من الايجاب . ثم إن المعروف جواز تقديم القبول على الايجاب ، ولكنه ممنوع ، لأن القبول : تارة يكون بالمعنى اللغوي المستعمل في المقاصد المتعارفة مثل قوله : أنا أقبل أن أكون كذا وكذا ، سواء كان من الأمور
ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — Page 86 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني