قوله تردد .
نعم ، لو أخبر وشك في ذلك فلا يبعد اعتباره .
ولو انتقل إلى الغير ، فأخبر بطهارته ، ففيه صور ، يظهر حكمها مما مر .
تحرير العروة الوثقى — صفحه 101
پدیدآورندگان: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص۱۰۱
پدیدآورندگان: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني