قوله تردد .
نعم ، لو أخبر وشك في ذلك فلا يبعد اعتباره .
ولو انتقل إلى الغير ، فأخبر بطهارته ، ففيه صور ، يظهر حكمها مما مر .
تحرير العروة الوثقى — Page 101
Contributors: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
P.101
Contributors: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني