Skip to main content

مستند تحرير الوسيلة — Page 325

Contributors:

P.325
Commentary
ولأحد المنع ، لا لأجل بعض الوجوه الاعتبارية التسويلية ، بل لدعوى قصور أدلة التورث أو انصرافها عن مثل المقام ، سواء قلنا : بأن التورث هي نيابة الوارث مقام المورث في مقدار يرثه ، أو قلنا : إن الموت سبب التورث ، كسببية البيع ، فيكون نقل منه إليه به .
مستند تحرير الوسيلة — Page 325 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني