Skip to main content

مستند تحرير الوسيلة — Page 157

Contributors:

P.157
ويجوز اشتراط الخيار لكل منهما برد ما انتقل إليه .
Commentary
قوله دام ظله : لكل منهما . على سبيل الاستقلال ، وعلى سبيل الاجتماع ، فلو رد أحدهما دون الآخر لا يكون على الفرض الثاني له الخيار ، واشتراط رد ما انتقل إليه أيضا يمكن على الوجوه المزبورة . بقي شئ : وهو أن في عصرنا بيع الخيار وبيع الشرط ، والمشهور بين المعاصرين بطلانه ( 1 ) ، لأنه ليس من بيع الخيار الشرعي ، فإن فيما تعارف يكون للمشتري حق بيع الدار بأخذ الثمن ، ورد الباقي إلى البائع ، والذي تحرر منا جواز ذلك بالشرط في ضمن البيع ، نظرا إلى الأدلة العامة ، ولا بأس بأن يكون هو من قبيل الفرار من الربا ، فلا تخلط .
Footnote
1 - منهاج الصالحين ، السيد الخوئي ، قسم المعاملات : 42 المسألة 164 .