تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
بعد موته مع كون التعلم والأخذ في حياته . فتحصّل : أن جواز البقاء على تقليد الميت غير متوقف على العمل وإن قلنا بكون التقليد عبارة عن العمل . الثاني : أنّه ذكر بعضهم أيضاً أنّه لا يجوز العدول عن الحي إلى مثله فيما إذا عمل بفتوى المجتهد الأوّل ، بخلاف ما إذا لم يعمل بها . ومنشأ هذا التفصيل أيضاً هو كون التقليد عبارة عن العمل ، فمع عدم العمل بفتوى المجتهد الأوّل لا يصدق العدول ليكون حراماً . وفيه : أنّه لم يرد عدم جواز العدول في لسان دليل حتى نبحث عن صدق العدول مع عدم العمل وعدمه ، فلا بدّ من ملاحظة المدرك لحجية فتوى العالم . والذي ينبغي أن يقال : إنّه إن كان المجتهد الثاني أعلم ممن قلّده أوّلاً ، فمع العلم بالمخالفة ولو إجمالاً يجب العدول ، سواء عمل بفتوى المجتهد الأوّل أم لم يعمل بها ، إلاّ إذا كانت فتوى الأوّل موافقة للاحتياط . وإن كان المجتهد الذي قلّده هو الأعلم ، لا يجوز العدول ولو قبل العمل ، إلاّ إذا كانت فتوى الثاني موافقة للاحتياط . وإن كانا متساويين ، فمع العلم بالمخالفة لا بدّ من الاحتياط على ما ذكرناه سابقاً ( 1 ) ، ومع عدم إمكانه أو عدم وجوبه للاجماع ، لا يجوز العدول ، لكون المورد من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، وقد سمعت مراراً أنّ مقتضى حكم العقل هو التعيين في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في باب الحجة . ولا فرق في ذلك أيضاً بين العمل بفتوى المجتهد الأوّل وعدمه . وأمّا إذا لم يعلم الاختلاف بينهما ، فإن لم يكن العامي حين العدول ذاكراً
هامش
( 1 ) في ص 547 .