تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
اعتبار المالية في البيع العرفي كما يظهر من تعريف المصباح البيع بمبادلة مال بمال ( 1 ) . وأُخرى شرعية كعدم كون المبيع خمراً مثلاً فانّ الشارع ألغى مالية الخمر دون العرف . ولا يصح حمل كلام العلامة والمحقق الثاني ( قدس سرهما ) على اعتبار إحراز القابلية العرفية فقط في الفاعل والمورد في جريان أصالة الصحة ، وذلك لأنّهما مثّلا للشك في قابلية الفاعل بالشك في البلوغ ، والتزما بعدم جريان أصالة الصحة فيما إذا شك في صحة عمل من جهة الشك في بلوغ العامل ، ومن المعلوم أنّ اعتبار البلوغ شرعي على ما ذكرناه ، فلا بدّ في جريان أصالة الصحة عندهما من إحراز القابلية العرفية والشرعية في الفاعل والمورد . والصحيح ما ذهبا إليه ، لما ذكرناه سابقاً من أنّه ليس لأصالة الصحة دليل لفظي يتمسك بعمومه أو إطلاقه ، ولم يحرز قيام السيرة على ترتيب الآثار مع الشك في القابلية ، بل المحرز قيام السيرة على عدم ترتيب الآثار معه ، فإذا باع زيد دار عمرو مع الاعتراف بكونها دار عمرو ، وشك في أنّه وكيل عن عمرو أم لا ، فهل يقدم العقلاء على الشراء وإعطاء الثمن له والتصرف في الدار ، كلاّ . وكذا إذا طلّق زيد زوجة عمرو مثلاً ، فالسيرة جارية في أمثال هذه الموارد - مما شك فيه في القابلية - على عدم ترتيب الآثار ، ولا أقل من الشك ، وهو كاف في الحكم بعدم جريان أصالة الصحة ، لعدم الدليل عليها . وأمّا ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) من قيام السيرة على ترتيب الآثار على المعاملات الصادرة من الناس في الأسواق مع عدم إحراز قابلية الفاعل ، فهو وإن كان مسلّماً ، إلاّ أنّه من جهة قاعدة اليد ، فانّه لولاها لما استقام للمسلمين
هامش
( 1 ) المصباح المنير : 69 .
مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 395 | مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي / السيد محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي