تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
ويرجع إلى البيت ، ويتم طوافه ثمّ يسعى ، وإن لم يتذكّر إلاّ وقد أتى أهله فيستنيب من يطوف عنه . وكل ذلك للنصوص الواردة في المقام فراجع ( 1 ) والتفصيل موكول إلى محلّه في الفقه ( 2 ) . التنبيه الثالث إذا تعذّر الاتيان ببعض أجزاء الواجب أو بعض شرائطه ، فهل القاعدة تقتضي سقوط التكليف رأساً ، أو بقاءه متعلقاً بغير المتعذر من الأجزاء والشرائط ؟ والتكلم في هذا البحث من جهة التمسك بالاطلاق أو الرجوع إلى الأصل العملي من البراءة أو الاشتغال على تقدير عدم وجود الاطلاق قد ظهر الحال فيه ممّا تقدّم ( 3 ) في التنبيه الأوّل ، عند البحث عن نسيان الجزء أو الشرط ، فلا حاجة إلى الإعادة . والكلام في هذا التنبيه متمحض في البحث عن وجوب المقدار الميسور من الأجزاء والشرائط من جهة الاستصحاب ، أو من جهة الروايات الواردة في المقام ، وقد يعبّر عن هذا البحث بالبحث عن تمامية قاعدة الميسور وعدمها . أمّا الاستصحاب فتقريبه بوجوه : الوجه الأوّل : أن يستصحب الوجوب الجامع بين الضمني والاستقلالي
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 357 و 363 و 404 / أبواب الطواف ب 32 و 34 و 56 . ( 2 ) شرح المناسك 29 : 60 وما بعدها / المسألة 312 وما بعدها . ( 3 ) في ص 535 .