الأُصول العملية
الأُصول العملية هي المرجع عند الشك . وقبل الشروع في المقصود لا بدّ لنا من بيان
أُمور :
الأمر الأوّل : قد ذكرنا في أوّل بحث الألفاظ ( 1 ) أنّ المسألة الأُصولية هي ما يمكن
أن تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الكلّي الفرعي ، بحيث تكون نسبتها إلى
الاستنباط نسبة الجزء الأخير من العلّة التامّة إلى المعلول ، وذكرنا أيضاً ( 2 ) أنّ
المسائل الأُصولية تنقسم إلى أقسام :
القسم الأوّل : ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بالقطع الوجداني ، كالبحث عن الملازمة
بين وجوب شيء ووجوب مقدّمته ، والبحث عن الملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضدّه ، والبحث
عن إمكان اجتماع الوجوب والحرمة وعدمه ، بمعنى أنّ وجود أحدهما هل يستلزم عدم الآخر
أم لا ، فانّ هذه المباحث - على تقدير تمامية الملازمة - توجب القطع بالحكم الشرعي
بعد انضمام الصغرى إليها ،
هامش
( 1 ) محاضرات في أُصول الفقه 1 : 4 - 13 .
( 2 ) المصدر السابق ص 1 - 4 .