تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
الجملة المتكرر فيها عقد الوضع وما بعدها من الجمل إن كانت ، والسبب فيه : هو أنّ تكرار عقد الوضع قرينة عرفاً على قطع الكلام عما قبله ، وبذلك يأخذ الاستثناء محلّه من الكلام فيحتاج تخصيص الجمل السابقة على الجملة المتكرر فيها عقد الوضع إلى دليل آخر وهو مفقود على الفرض . فالنتيجة : أنّه يختلف الحال بين ما إذا لم يكرّر الموضوع أصلاً وإنّما كرر الحكم فحسب ، وما إذا كرّر الموضوع أيضاً ، فعلى الأوّل يرجع الاستثناء إلى الموضوع المذكور في الجملة الأُولى فيوجب تخصيصه بالإضافة إلى جميع الأحكام الثابتة له ، وعلى الثانية يرجع إلى ما أُعيد فيه الموضوع وما بعده على تفصيل تقدم في ضمن البحوث السالفة . وعليه فلا مانع من جواز التمسك بالعموم في الجملة الأُولى ، وكذا الثانية إذا كان ما أُعيد فيه الموضوع هو الجملة الثالثة وهكذا ، لما عرفت من ظهور رجوع الاستثناء إليه دون ما سبقه من الجمل ، ومعه لا محالة تكون أصالة العموم محكّمة . وأمّا ما قيل من احتفافها بما يصلح للقرينية ومعه لا ينعقد الظهور لها في العموم ، فقد عرفت خطأه وأنّ المقام غير داخل في هذه الكبرى كما عرفت بشكل موسع . وأمّا الصورة الثالثة : وهي ما إذا تعددت القضية بتعدد الموضوع والمحمول معاً ، فيظهر حالها مما تقدم يعني أنّ الاستثناء فيها أيضاً يرجع إلى الجملة الأخيرة دون ما سبقها من الجملات لعين ما عرفت حرفاً بحرف .
محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 468 | الشيخ محمد إسحاق الفياض / مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي