تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
دلالة القيد على ذلك بين كون التكليف واحداً أو متعدداً . نلخّص هذا المبحث في ضمن عدة نقاط : الأُولى : أنّ محل الكلام هنا كما عرفت إنّما هو في الوصف المعتمد على موصوفه ، وأمّا غير المعتمد فيكون حاله حال اللقب في عدم الدلالة على المفهوم . الثانية : أنّ ملاك الدلالة على المفهوم هو أن يكون القيد راجعاً إلى الحكم ، وأمّا إذا كان راجعاً إلى الموضوع أو المتعلق فلا دلالة له عليه ، وبما أنّ الوصف من القيود الراجعة إلى الموضوع أو المتعلق دون الحكم فلا يدل على المفهوم . الثالثة : أنّه قد استدلّ على المفهوم بوجوه ثلاثة وقد عرفت نقدها جميعاً . الرابعة : أنّ الحق في المقام هو التفصيل على شكل قد تقدم . الخامسة : أنّ لهذه الدلالة ثمرة مهمة تظهر في الفقه .

مفهوم الغاية

يقع الكلام فيه في مقامين ، الأوّل : في المنطوق . الثاني : في المفهوم . أمّا المقام الأوّل : فقد اختلف الأصحاب في دخول الغاية في حكم المغيّي وعدم دخولها فيه فيما إذا كانت الغاية غايةً للمتعلق أو الموضوع على وجوه بل أقوال ، ثالثها : التفصيل بين ما إذا كانت الغاية من جنس المغيّي وعدم كونها من جنسه ، فعلى الأوّل الغاية داخلة فيه دون الثاني . ورابعها : التفصيل بين كون الغاية مدخولةً لكلمة « حتى » وكونها مدخولةً لكلمة « إلى » فعلى الأوّل هي داخلة في المغيّي دون الثاني .
محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 281 | الشيخ محمد إسحاق الفياض / مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي