تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح المكاسب ، تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
البائع ؟ ذكر شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) أنّ التعدّي عن المبيع إلى تلف الثمن غير بعيد . وقرّبه شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) ( 2 ) وذكر أنّ دعوى القطع بعدم خصوصية في تلف المبيع غير مجازفة . والصحيح أنّ القاعدة تختص بتلف المبيع ولا تجري في تلف الثمن بوجه والوجه في ذلك أنّ الوجوه الموجبة للتعدّي كما قدّمناها ( 3 ) ثلاثة : الأول : دعوى الاجماع على التعدّي ، وهي مفقودة في المقام إذ لم يدّع الاجماع ولا عدم الخلاف ولا الشهرة على جريانها في تلف الثمن أحد من الأصحاب . الثاني : استصحاب الضمان الثابت قبل القبض كما عرفته سابقاً ، وتقريب الاستصحاب في المقام هو أنّ المشتري قبل تسليمه الثمن إلى البائع كان ضامناً له كما أنّ البائع قبل إقباضه المبيع ضامن له ، وذلك لما سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى أنّ ضمان كل منهما لماليهما قبل التسليم مورد الوفاق بين الأصحاب ولا يختص الضمان قبل القبض بالبائع ، وإذا شككنا بعد تسليم الثمن إلى البائع في بقاء ضمان المشتري له وارتفاعه فنستصحب الضمان . ويرد على هذا الاستصحاب : ما أوردناه عليه سابقاً من المناقشات الأربع فراجع ، فالاستصحاب ساقط . ويبقى الكلام في أنّ الاستصحاب في بقاء ضمان المشتري وضمان البائع هل هو
هامش
( 1 ) المكاسب 6 : 178 . ( 2 ) منية الطالب 3 : 335 . ( 3 ) في ص 212 .
التنقيح في شرح المكاسب ، تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 218 | الشيخ ميرزا علي الغروي