تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح المكاسب ، تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
الكلام في اشتراط كون العوضين ملكاً طلقاً قد ذكروا من الأُمور المعتبرة في العوضين أن يكونا ملكاً طلقاً ، وفرّعوا عليه عدم جواز بيع الوقف وأُمّ الولد في غير الموارد المستثناة ولا الرهن إلاّ بإذن المرتهن ، وأيضاً فرّعوا عليه عدم جواز بيع ما يكون متعلّقاً لحقّ كما إذا كان الشيء متعلّق النذر أو الحلف أو كان متعلّقاً لخيار البائع أو المشتري . وقد تعرّض الشيخ ( قدّس سرّه ) ( 1 ) للموارد الثلاثة التي ذكرناها أوّلا . والمراد من الطلق أن يكون المالك مستقلا في التصرف في ماله بأي نحو أراد . وذكر الشيخ ( قدّس سرّه ) أنّ هذا الشرط لا محصّل له وقال : فالظاهر أنّ هذا العنوان ليس في نفسه شرطاً ليتفرّع عليه عدم جواز بيع الوقف والمرهون وأُمّ الولد الخ . وذكر الميرزا ( قدّس سرّه ) ( 2 ) أنّ مراد الأعاظم من هذا الشرط كون المالك تام السلطنة وعدم كونه ممنوعاً عن التصرف إمّا لقصور في المقتضي كما في الوقف وإمّا لوجود المانع كالرهانة والاستيلاد . ولكن الحقّ ما ذكره الشيخ ( قدّس سرّه ) من عدم كون عنوان الطلقية من
هامش
( 1 ) المكاسب 4 : 29 . ( 2 ) منية الطالب 2 : 273 .