تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
جواز استيفاء الدَين من ثمن الخنزير ، فلازم ذلك هو نفوذ بيعه وضعاً وإن كان للبائع حراماً تكليفاً ، وإلاّ فيلزم استيفاء الدَين من مال الغير وهو حرام لكونه أكلا للمال بالباطل . ومن هنا يظهر الوجه في دلالة قوله ( عليه السلام ) في رواية محمد بن مسلم : « أمّا للمقتضي فحلال ، وأمّا للبائع فحرام » على صحة بيع الخنزير وضعاً وحرمته تكليفاً . وجمع بينهما في الوسائل بحمل المجوّزة على فرض كون البائع ذمّياً ، واستشهد عليه بموثّقة منصور ( 1 ) لدلالتها على جواز خصوص بيع الذمّي الخنزير ، فتكون
هامش
( 1 ) قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لي على رجل ذمّي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر ، فيحل لي أخذها ؟ فقال : إنّما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك » وهي موثّقة . راجع الأبواب المتقدّمة من الوسائل والكافي والوافي .
مصباح الفقاهة في المعاملات تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 125 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي