تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
[ 3334 ] مسألة 5 : يجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه ( 1 ) ، لأنّه منفعة محلَّلة عقلائيّة . [ 3335 ] مسألة 6 : يجوز الاستئجار لحيازة المباحات كالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ( 2 ) ، فلو استأجر من يحمل الماء له من الشطَّ مثلًا ملك ذلك الماء بمجرّد حيازة ( 3 ) السقاء ،
شرح
مجال لاستظلال غيره وهو بحاجة إليه في تلك الساعة ، أو لو أراد المالك قطع الشجرة فطالب منه المستأجر عدم القطع لكي يستظلّ بها ، فيصحّ ما في المتن ولو في الجملة وبنحو الموجبة الجزئيّة . ( 1 ) كما عرفت آنفاً . ( 2 ) ونحوها الاصطياد وغيره ممّا يتحقّق به الاستيلاء على شيء من المباحات الأصليّة . ورتّب عليه ، أنّه إذا حاز الأجير كان المحوز ملكاً للمستأجر بحيث لو أتلفه متلف بعد الحيازة وقبل الإيصال ضمن قيمته للمستأجر . هذا ، واستقصاء الكلام في المقام يستدعي التكلَّم في جهات : ( 3 ) الجهة الأولى : في صحّة مثل هذه الإجارة في نفسها ، وأنّ الحيازة هل تملَّك بالإجارة كي يترتّب عليه ما ذكره من أنّ المتلف لو أتلفه يكون ضامناً للمستأجر دون الحائز ؟ استشكل فيها جماعة ، ولم نجد أيّ مقتضٍ للاستشكال عدا دعوى أنّ الحيازة سبب قهري لملكيّة الحائز المباشر ، سواء أقصد التملَّك لنفسه أم لغيره أم لم يقصد . وعليه ، فلا أثر للحيازة بالنسبة إلى المستأجر ولا ينتفع منها بوجه ،
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 346 | الشيخ مرتضى البروجردي