[ 3334 ] مسألة 5 : يجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه ( 1 ) ، لأنّه منفعة محلَّلة عقلائيّة .
[ 3335 ] مسألة 6 : يجوز الاستئجار لحيازة المباحات كالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ( 2 ) ، فلو استأجر من يحمل الماء له من الشطَّ مثلًا ملك ذلك الماء بمجرّد حيازة ( 3 ) السقاء ،
شرح
مجال لاستظلال غيره وهو بحاجة إليه في تلك الساعة ، أو لو أراد المالك قطع الشجرة فطالب منه المستأجر عدم القطع لكي يستظلّ بها ، فيصحّ ما في المتن ولو في الجملة وبنحو الموجبة الجزئيّة .
( 1 ) كما عرفت آنفاً .
( 2 ) ونحوها الاصطياد وغيره ممّا يتحقّق به الاستيلاء على شيء من المباحات الأصليّة .
ورتّب عليه ، أنّه إذا حاز الأجير كان المحوز ملكاً للمستأجر بحيث لو أتلفه متلف بعد الحيازة وقبل الإيصال ضمن قيمته للمستأجر .
هذا ، واستقصاء الكلام في المقام يستدعي التكلَّم في جهات :
( 3 )
الجهة الأولى : في صحّة مثل هذه الإجارة في نفسها ، وأنّ الحيازة هل تملَّك بالإجارة كي يترتّب عليه ما ذكره من أنّ المتلف لو أتلفه يكون ضامناً للمستأجر دون الحائز ؟
استشكل فيها جماعة ، ولم نجد أيّ مقتضٍ للاستشكال عدا دعوى أنّ الحيازة سبب قهري لملكيّة الحائز المباشر ، سواء أقصد التملَّك لنفسه أم لغيره أم لم يقصد . وعليه ، فلا أثر للحيازة بالنسبة إلى المستأجر ولا ينتفع منها بوجه ،