هذا ، ولو فضل من السنين فضلة لا تفي بحجّة فهل ترجع ميراثاً أو في وجوه ( * ) البر أو تزاد على أُجرة بعض السنين ؟ وجوه ( 1 ) .
شرح
الاثنا عشرية فيهم ، وتبعه غير واحد كالعلَّامة ( 1 )( 1 ) رجال العلامة ( الخلاصة ) : 51 / 17 .والفاضل المجلسي ( 2 )( 2 ) روضة المتقين 14 : 38 ..
ويردّه : أنّ هذا اجتهاد منه استنبطه من بعض الروايات ، ولو كان سفيراً لذكره الشيخ في كتاب الغيبة الذي تصدى فيه لذكر السفراء وكذلك النجاشي ( 3 )( 3 ) رجال النجاشي : 16 / 17 .وغيرهما ممن تقدّم على ابن طاوس مع شدّة اهتمامهم بذكر السفراء والأبواب .
نعم ذكر الصدوق في كتاب إكمال الدين ( 4 )( 4 ) كمال الدين : 487 باب الخامس والأربعين .في الباب السابع والأربعين في ذكر من شاهد القائم ( عليه السلام ) حديثاً عن إبراهيم بن مهزيار وتشرفه بخدمة الصاحب ( عليه السلام ) ، وفيه دلالة على جلالة قدر الرجل ووثاقته وعلو مقامه ، ولكن راوي الرواية هو إبراهيم نفسه ، ولا يمكن إثبات وثاقة شخص بقول نفسه . على أن هذه الرواية مشتملة على أمر مقطوع البطلان والكذب وهو إخباره عن وجود أخ للحجّة ( عليه السلام ) مسمّى بموسى وقد رآه إبراهيم ، وهذا ممّا لا يمكن تصديقه أبداً ، والعمدة في وثاقته أنه من رجال كامل الزيارات ، فالرواية معتبرة والدلالة واضحة فلا ينبغي الرّيب في الحكم المذكور ، على أن الظاهر من حال الموصي كون الوصية بذلك من باب تعدّد المطلوب .
( 1 ) أمّا احتمال رجوع المال الزائد ميراثاً ففيه : أن الإرث بعد إخراج الوصية فما لم يحرز العجز عن العمل بالوصية كما هو المفروض لاحتمال تعدد المطلوب لا يرجع ميراثاً ، وأمّا جعل الزائد إضافة على أُجرة بعض السنين فلا موجب له بعد فرض عدم كفاية المال للموصى به ، ومقتضى القاعدة حينئذ سقوط الوصية بالحج الزائد
هامش
( * ) الأظهر صرفها في وجوه البر .