ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً ( 1 )
شرح
وعلى الجملة : لا يزيد المقام على ما تقدّم في كتاب الزكاة بشيء ، لعدم ورود نصّ خاصّ فيه ، فيجري في الكافر والصغير والمجنون كلَّما أسلفناه هناك ، فلاحظ .
( 1 ) كما اختاره الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة ( 1 )( 1 ) النهاية : 197 و 177 ، الوسيلة : 138 ، 127 .، وهو المشهور بين المتأخّرين ، بل نسب إلى عامّتهم تارةً وقاطبتهم أخرى . وأمّا القدماء فالمشهور بينهم عكس ذلك ، إذ لم ينسب اعتبار النصاب منهم إلَّا إلى الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة كما سمعت ، بل أنّ الشيخ بنفسه يدّعي في كتاب الخلاف الإجماع على عدم اعتبار النصاب ( 2 )( 2 ) الخلاف 2 : 119 - 120 / 142 .، وعن أبي الصلاح الحلبي أنّ نصابه دينار واحد ( 3 )( 3 ) الكافي في الفقه : 170 ..
وكيفما كان ، فالمتّبع هو الدليل ، ولا شكّ أنّ مقتضى الإطلاقات في غير واحد من الروايات هو عدم الاعتبار ، إلَّا أنّ صحيح البزنطي قد تضمّن التقييد به ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شيء ؟ « قال : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً » ( 4 )( 4 ) الوسائل 9 : 494 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 4 ح 1 .، وبه يقيّد إطلاق النصوص كما هو مقتضى صناعة الإطلاق والتقييد .
ولكن قد يناقش في الصحيح من وجوه :