فصل
في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها
وهي في مواضع :
الأوّل : الشكّ بعد تجاوز المحل ( 1 ) ، وقد مرّ تفصيله ( 2 ) .
الثاني : الشكّ بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان ( 3 ) وقد مرّ الكلام فيه أيضاً .
شرح
( 1 ) لقاعدة التجاوز الحاكمة على الاستصحاب .
( 2 ) في المسألة العاشرة من فصل الشك ( 1 )( 1 ) شرح العروة 18 : 130 وما بعدها .وفي مطاوي الأبحاث السابقة .
( 3 ) أي من غير فرق بين تعلَّقه بأصل الصلاة أم بخصوصيّاتها من الشرائط والأفعال والركعات ، لقاعدة الحيلولة التي لا قصور في شمول دليلها للكل المطابقة لما تقتضيه القاعدة الأوّلية مع قطع النظر عمّا دلّ على أنّ الوقت حائل ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 282 / أبواب المواقيت ب 60 ح 1 .من أصالة البراءة عن القضاء ، الَّذي هو بأمر جديد حادث بعد خروج الوقت وسقوط الأمر الأوّل بانتهاء أجله ، للشك في تعلَّقه من أجل