[ 2152 ] المسألة التاسعة عشرة : إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة ( 1 ) فإن كان جالساً ولم يدخل في القيام أتى بالتشهّد وأتمّ الصلاة وليس عليه شيء ، وإن كان حال النهوض ( * ) إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى وأتمّ ( * * ) الصلاة وأتى بقضاء كلّ منهما مع سجدتي السهو ، والأحوط إعادة الصلاة أيضاً ، ويحتمل وجوب العود لتدارك التشهّد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو ، وعليه أيضاً الأحوط الإعادة أيضاً .
شرح
الصورة الأخيرة . فلا مجال لتداركها . وأمّا التشهّد فلأجل الشك فيه والمحل باقٍ لا بدّ من الإتيان به .
فالأظهر الاقتصار في التدارك على خصوص التشهّد ، فيمضي في صلاته ولا شيء عليه .
( 1 ) صور المسألة ثلاث ، فانّ العلم المزبور قد يحدث في حالة الجلوس وأُخرى بعد الدخول في القيام ، وثالثة في حال النهوض .
لا إشكال في المسألة
في الصورة الأُولى ، لكون الشك في التشهّد في المحل وفي السجدة بعد التجاوز ، فيجب الاعتناء بالأوّل دون الثاني ، وبذلك ينحل العلم الإجمالي بعد جريان الأصل المثبت والنافي .
وأمّا في الصورة الثانية : فقد ذكر الماتن ( قدس سره ) أنّه مضى وأتمّ الصلاة ثمّ أتى بقضاء كلّ منهما مع سجدتي السهو .
هامش
( * ) الظاهر أنّه يلحق بحال الجلوس كما مرّ .
( * * ) لا وجه له ، بل يرجع ويتشهّد ويقضي السجدة ، والأحوط سجود السهو مرّتين للقيام الزائد ولنسيان السجدة .