تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
[ 1750 ] مسألة 3 : إذا توقّف أداء الدّين المطالَب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت ( 1 ) لا في الضيق ( 2 ) ويحتمل في الضيق وجوب الاقدام على الأداء متشاغلًا بالصلاة ( 3 ) . [ 1751 ] مسألة 4 : في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحّة ( 4 ) وإن كان آثماً في ترك الواجب ، لكن الأحوط الإعادة خصوصاً في صورة توقف دفع الضرر الواجب عليه ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لإطلاق دليل وجوب الأداء الشامل لحال الصلاة ، بخلاف دليل حرمة القطع فإنّه الإجماع ولا إطلاق له فيقتصر على المتيقن منه وهو غير المقام . ( 2 ) لوضوح أنّ الصلاة لا تسقط بحال . ( 3 ) وإن استلزم فوات بعض الأجزاء أو الشرائط ، لأنّ أداء الدين أهم من ذلك الجزء أو الشرط المزاحم معه . هذا فيما إذا ضاق الوقت حتّى عن إدراك الركعة ، وإلَّا تعيّن القطع ، إذ لا مزاحمة بعد تمكنه من امتثال كلا التكليفين ببركة حديث من أدرك . ( 4 ) إذ بعد أن لم يكن الأمر بالقطع مقتضياً للنهي عن ضدّه الخاص وهو الإتمام لم يكن مانع من تعلَّق الأمر به ولو بنحو الخطاب الترتبي ، كما في نظائر المقام ، غايته ارتكاب الإثم في ترك الواجب الأهم . ( 5 ) ربّما يورد عليه بانحصار القطع الواجب في هذه الصورة فما هو معنى الخصوصية ؟ وهو عجيب ، لبداهة منع الانحصار ، فان من موارده القطع لأداء الدين الَّذي تقدّم البحث عنه في المسألة السابقة . نعم ، يتوجّه على ما في المتن السؤال