تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
السلام ) عن قضاء ( 1 )( 1 ) هذه الرواية ظاهرة في حكم القضاء ولا سيما مع تذييلها بقوله ( عليه السلام ) « وبعد العصر إلى الليل » . ولا دلالة لها على البدأة بها قبل الفريضة التي هي محل الكلام .صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس ، فقال : نعم وبعد العصر إلى الليل فهو من سرّ آل محمد المخزون » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 273 / أبواب المواقيت ب 56 ح 1 .. إلا أنها معارضة بطائفة أُخرى دلت على عدم الجواز : منها : صحيحة إسماعيل بن جابر قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أوتر بعد ما يطلع الفجر ؟ قال : لا » ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 259 / أبواب المواقيت ب 46 ح 6 ، 7 .. ومنها : صحيحة سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أن عليه ليلًا ثم يدخل عليه الآخر من الباب فقال : قد أصبحت ، هل يصلي الوتر أم لا ، أو يعيد شيئاً من صلاته ؟ قال : يعيد إن صلاها مصبحاً » ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 259 / أبواب المواقيت ب 46 ح 6 ، 7 .. وهاتان الطائفتان كما ترى متعارضتان بالإطلاق ، إلا أن هناك طائفة ثالثة وردت في من انتبه من النوم وقد طلع الفجر ، وتضمنت البدأة بالنافلة في هذه الصورة . كصحيحة سليمان بن خالد قال : « قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ربما قمت وقد طلع الفجر فأُصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أُصلي الفجر ، قال : قلت أفعل أنا ذا ؟ قال : نعم ، ولا يكون منك عادة » ( 5 )( 5 ) الوسائل 4 : 261 / أبواب المواقيت ب 48 ح 3 .. وصحيحة عمر بن يزيد قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقوم وقد طلع الفجر ، فإن أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء ، فقال : ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة » ( 6 )( 6 ) الوسائل 4 : 262 / أبواب المواقيت ب 48 ح 5 .، ونحوها غيرها .