أو كون أحدهما مضافاً ( 1 ) يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمّم ( * ) وصحّت صلاته .
[ 1112 ] مسألة 4 : التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به ( 2 ) إلَّا مع كون حالته السابقة النجاسة ( 3 ) .
شرح
طاهراً فهو مكلَّف بالوضوء دون التيمّم ، على أنّ التراب نجس .
وعلى كلا التقديرين يقطع ببطلان تيممه ، فلا بدّ من أن يقدم التيمّم ويذهب أثر التراب كلَّه من وجهه ويديه ثمّ يتوضأ فيقطع بكونه على طهور حينئذ ، إمّا بالتراب إن كان هو الطاهر ، وإمّا بالماء إن كان الطاهر هو الماء . ولا يضرّه العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما ، لأن ملاقي أطراف الشبهة غير محكوم بالنجاسة فتصح صلاته .
إذا علم بمضافية أحدهما
( 1 ) كما إذا علم بأنّه إمّا أن يكون الماء ماء رمان أو أنّ التراب تراب حنطة مثلًا فلا بدّ من الجمع بين الوضوء والتيمّم ، بلا فرق في ذلك بين أن يكون للتراب أثر آخر غير جواز التيمّم به أم لم يكن .
وهذا بخلاف صورة العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما ، لأنّه مع عدم كون التراب ذا أثر آخر غير جواز التيمّم لا يكون العلم الإجمالي منجزاً ، لجريان أصالة الطَّهارة في الماء من غير معارض .
وهذا بخلاف صورة العلم الإجمالي بالإضافة ، إذ ليس هناك أي أصل ينفي إضافة الماء أو التراب ، فالعلم الإجمالي حينئذ منجز على كل حال .
( 2 ) لأصالة الطَّهارة أو لاستصحابها .
( 3 ) أو كان مشكوكاً حتّى من جهة الحالة السابقة إلَّا أن أصالة الطَّهارة لم تجر فيه
هامش
( * ) مع تقديم التيمّم في فرض العلم بالنجاسة بناءً على اعتبار طهارة البدن في صحّته .