نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة ( * ) ( 1 ) والأحوط ضم التيمم .
[ 618 ] مسألة 24 : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارَف ( 2 ) كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلَّا أن يحسب جزءاً منها بعد الوضع .
شرح
السّليم فهو خارج عن الأخبار وإن فرضنا عدم تمكنه من غسل بشرته أو مسحها لعدم تمكَّنه من غسلها لقلَّة الماء أو غيرها من الأسباب ، ومع عدم شمول الأخبار له ينتقل أمره إلى التيمم كما هو الأصل في كل من لم يتمكن من الوضوء .
( 1 ) وفيه : أنّ اللَّاصق بالبدن سواء كان من الأعيان النجسة أم من الأعيان الطاهرة لا يجري عليه أحكام الجبائر ، كما عرفته في القير اللَّاصق بالبدن لاختصاصها بالكسير والجريح والقريح ، ومع سلامة العضو لا تشمله الأخبار فتنتقل وظيفته إلى التيمم لا محالة ، نعم خرجنا عن ذلك في الدواء اللاصق بالبدن بمقتضى صحيحة الوشّاء ( 1 )( 1 ) تقدّم ذكرها في مسألة 20 .فإنّ حكمه حكم الجبيرة كما مرّ ، وأمّا غيره فلا دليل على التحاقه بالجبائر ، على أنّ وضع خرقة أُخرى طاهرة عليه أمر لا دليل على وجوبه .
تخفيف الجبيرة غير واجب
( 2 ) فلا يجب تخفيف الضخمة وجعلها رقيقة أو بتبديلها بالرقيق ، وذلك لإطلاقات الأخبار الآمرة بالمسح على الجبائر ، فكل ما صدق عرفاً أنه جبيرة كفى المسح عليها في مقام الامتثال إلَّا أن يخرج عن الجبيرة عند المتعارف ، كما إذا شدّ على جبيرته منديلًا ومسح على المنديل فإنّ المنديل لا يسمّى جبيرة حينئذ .
فالمراد من قوله : ( إن كانت على المتعارف ) هو كون الحائل جبيرة عند العرف
هامش
( * ) بل ينتقل الأمر إلى التيمم .