شرح
منها : ما رواه أبو بصير عنهم ( عليهم السلام ) قال : « إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلَّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء » ( 1 )( 1 ) الوسائل 1 : 152 / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 4 ، 7 ، 9 .حيث دلت على أن ملاقاة اليد المصابة ببول أو مني تنجس الماء القليل مطلقاً سواء أكان فيها عين البول أو المني موجودة أم لم تكن .
ومنها : صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة ؟ قال يكفئ الإناء » ( 2 )( 2 ) الوسائل 1 : 152 / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 4 ، 7 ، 9 .ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين صورتي وجود عين النجاسة في اليد ، وزوالها عنها .
ومنها : موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إن أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني » ( 3 )( 3 ) الوسائل 1 : 152 / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 4 ، 7 ، 9 .ومفهومها أن اليد إذا أصابها شيء من المني وأدخلها في الإناء ففيه بأس وإطلاق مفهومها يشمل ما إذا كانت عين المني موجودة في اليد ، وما إذا زالت عينها .
ومنها : موثقة أُخرى لسماعة قال : « سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفّيه ؟ قال : يهريق . . . وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني . . . » ( 4 )( 4 ) الوسائل 1 : 154 / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 10 .ومفهومها أنّه إذا أصابها شيء من المني ففيه بأس ، وإطلاق مفهومها يعمّ صورتي وجود عين المني في يده وزوالها عنها ، وقد صرح ( عليه السلام ) بهذا المفهوم بعد ذلك بقوله : وإن كان أصاب يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كلَّه .
ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه ؟ قال : إن كانت يده قذرة فأهرقه . . . » ( 5 )( 5 ) الوسائل 1 : 154 / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 11 .وهي أيضاً مطلقة تشمل صورتي وجود عين النجس ، وزوالها عن اليد .